siham الاعضاء المميزون


   العمر : 21 سجّل في : 08 فبراير 2008 عدد المساهمات : 107
| موضوع: التحكيم التجاري الدولي الأربعاء أبريل 02, 2008 2:10 pm | |
| مفهوم التحكيم التجاري الدولي: تكون الحاجة للتحكيم عندما يكون هناك حالة تنازع بين اطراف دول مختلفة منها التي تنشأ عن اختلاف او عدم الالتزام بنصوص العقول وكذا الاعتمادات المسندية التي تربط اطرافا من دول مختلفة يتم النظر فيها بالمحكمة الدولية للغرف التجارية. غرفة التجارة الدولية: هي الهيئة التي تمثل رجال الاعمال على المستوى الدولي . تم تاسيسها بعد مؤتمر التجارة الدولية الذي عقد عام 1949. ولها لجان اهلية في غالبية دول العالم واعضاء اخرى في الدول التي لا يوجد بها لجان اهلية. *تمثل كل لجنة اهلية الهيئات التجارية الرئيسية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفد كل لجنة مندوبين دائمين عنها في مجلس ادارة الغرفة الدولية. مجال التحكيم والجهات المختصة باجرائه: -التحكيم في اختلافات العلاقات التجارية الدولية منها بيع وشراء البضائع والخدمات النقل العام ، التامين، اللحوال المالية......الخ وجميع الاشخاص المؤهلين لاقامة دعوى في منازعاتهم التجارية الدولية . -الجهات المختصة باجراء التحكيم تتكون من محكمة التحكيم والمحكمين والسكرتارية يختارهم مجلس غرفة التجارة الدولية بالاضافة الى الاعضاء الذين تعينهم اللجان الاهلية. شروط التحكيم من خلال الغرفة : -ان يتفق الاطراف على الاتجاه اليه. -ان يكون الخلاف الذي يطرح ذا طابع دولي . -ان تكون القضية ذات طابع تجاري. -تحويل المحكمين سلطة التسوية الودية دون التقيد بنصوص القواعد الرسمية. -يمكن اضافة مكان التحكيم وعدد المحكمين والقانون الوطني الذي يسري. اجراء التحكيم: تبدا بتقديم طلب كتابي من احد الاطراف او جميعهم الى سكرتارية محكمة التحكيم او عن طريق اللجنة الاهلية الموجودة في بلده وتتضمن: *طلب التحكيم *اسم وعنوان الطرفين المتداعيين. *بيان الداعي وما يطلبه. * موضوع النزاع دراسة التحكيم: ويشترط فيها الماواة بين الطرفين لطرح ادعاءاتهما ودلائلها وتتبع الشروط المنصوص عليها في اسلوب التحكيم وللطرفين حرية اختيار مكان التحكيم واللغة او اللغات في التحقيق ، ويجب ان تسلم الدفاعيات في مدة معينة، ويقوم المحكم بتشكيل جلسة للاستماع للادلة والتوضيحات. صدور الحكم ونهاية التحكيم:يجب ان يحتوي الحكم الصادر المعلومات التالية: -توقيع المحكم او المحكمين -جميع البراهين التي صدر عليها الحكم -تاريخ ومكان التحكيم ويجب ان تبلغ نسخة منه لكل من الطرفين ويمكن ان ينتهي التحكيم في الحالات التالية: -استرداد طلب بواسطة المدعى شريطة موافقة المدعى عليه. -عدم امكان دراسة الاختلاف بدلائل خاصة للمحكم -اتفاق الطرفين على انهاء موضوع النزاع الاعتراض على الحكم الصادر: يمكن ابطال الحكم الصادر في احدى الحالات التالية : -احد الطرفين لم يكن مؤهل لاقامة دعوى. -موافقة التحكيم كانت المصادقة عليها مخالفة للقانون. -عدم تطبيق اصول قانون التحكيم الدولي في عملية التحكيم. -الحكم الصادر على اساس المستندات المزورة او كتمان المستندات من احد الاطراف. -المحكم اصدر الحكم خارج صلاحياته. يبلغ طلب ايصال الحكم خلال 90 يوم ، كما ان هناك احكام باطلة اساسا منها: *موضوع النزاع لا يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم. *في حالة الحكم الصادر مخالف للنظام العام والاخلاق الحسنة...... *الحكم الصادر في الاموال غير المنقولة( العقارات) تصحيح الحكم: يجوز للمحكم به ان يطلب من الطرفين تصحيح اي اشتباه في الحكم الصادر خلال 30يوم من ابلاغ الحكم وارسال نسخة لكل طرف وعلى المحكم تصحيح الحكم خلال 30 يوم من تقديم الطلب. _________________
.gif) |
|